وإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت ذِميَّة فوطئها زوجها الذِّميُّ) في نكاح يُقرَّان عليه لو أسلما، أو ترافعا إلينا -كما أشار إليه الشيخُ تقيُّ الدين - (أحلها لمطلِّقها المسلمِ، نصًّا (٢) ) لأنه زوجٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.