فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو أن يُشبِّه) الزوجُ (امرأتَهُ، أو) يُشَبِّه (عضوًا منها) أي: من امرأته (بظهر مَن تَحْرُم عليه على التأبيد) كأُمّه وأخته مِن نسب أو رَضاع، أو حَماته (أو) يُشبِّه ذلك بظهر من تحرم عليه (إلى أمَدٍ) كأخت امرأته وعَمّتها وخالتها. (أو) يُشبِّه امرأته أو عضوًا منها (بها) أي: بمن تَحْرُم عليه على التأبيد، أو إلى أمَد (ولو) كان التشبيه المذكور (بغير العربية) ممن يحسنها، كالإيلاء، والطلاق (ولو اعتقد الحِلَّ) أي: حِلَّ المشبَّه بها من أمّ وأخت (كمجوسيّ) قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أختي، وهو يعتقد حِلَّ أخته، فلا أثر لاعتقاده ذلك، ويكون مظاهرًا؛

لأنه اعتقاد لا سند له، فنأمره بالكفَّارة إذا رافع إلينا، أو أسلم وقد وطئ. (أو) يُشبِّه امرأتَهُ أو عضوًا منها (بعضوٍ منها) أي: ممن تَحْرُم عليه على التأبيد، أو إلى أَمَدٍ. (أو) يُشبِّه امرأتَهُ أو عضوًا منها (بذكَرٍ) كأبيه، أو زيد (أو) يُشبِّه امرأتَهُ أو عضوًا منها (بعضو منه) أي: من الذَّكَر، كظهره، أو رأسه.

وأمثلة ما سبق (كـ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.