فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٠٧٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٨٣ج ٤ ص ٨٣

وإن قال كشعر أمي أو كسنها أو ظفرها أو شبة شيئا من ذلك من امرأته بأمه أو بعضو من أعضائها أو قال بروح أمي أو عرقها أو ريقها أو دمعها أو دمها أو قال وجهي من وجهك حرام فليس بظهار

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) : أنتِ عليَّ، أو يدكِ ونحوها عليَّ (كشعر أمِّي، أو) كـ (ـسِنِّها، أو) كـ (ـظُفُرِها) فليس بظِهار؛ لأنها ليست من الأعضاء الثابتة (أو شبَّه شيئًا من ذلك) أي: الشّعر والظُّفُر والسنّ ونحوها (من امرأته بأمِّه، أو بعضو من أعضائها) بأن قال: شعر امرأتي أو سِنها أو ظفرها عليَّ كأمي، أو كظهرها (أو قال: بروح أمِّي، أو عَرَقها، أو ريقها، أو دمعها، أو دمها) فليس بظِهار؛ لما سبق. (أو قال: وجهي من وجهك حرام؛ فليس بظِهار) بل لغوٌ، نصَّ عليه ؛

لأنه يُستعمل كثيرًا في غير الظِّهار، ولا يُؤدِّي معناه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.