فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كَرَّرَ الظِّهار قبل التكفير؛ فكفَّارة واحدة، في مجلس كان أو مجالس، نوى التأكيد والإفهام) أو الاستئناف (أو لم ينو) بأن أطلق؛ لأن ما بعد الأول قول لم يؤثِّر تحريمَ الزوجة، فلم تجب به كفارة ظهار، كاليمين بالله تعالى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.