فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٧٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٨٨ج ٤ ص ٨٨

ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررابينا كالعمى وقطع اليدين أو إحداهما أو الرجلين أو إحداهما أو أشل شيء من ذلك أو قطع إبهام اليد أو قطع أنملة منه أو أنملتين من غيره كقطع الكل أو قطع سبابتها أو الوسطى أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة وقطع أنملة واحدة من غير الإبهام

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجزئُ فِي جميع الكفَّارات، و) فِي (نَذْرِ العِتق المُطلَقِ؛ إلَّا) عتق (رقبةٍ مؤمنة) حكاه ابن المنذر إجماعًا في كفَّارة القتل؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وما عدا كفَّارة القتل؛ فبالقياس عليها؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعْتقها فإنَّها مؤمنة" رواه مسلم من حديث معاوية. (سليمةٍ من العيوب المُضِرَّة بالعمل ضررًا بيِّنًا) لأن المقصود تمليك الرقبة منافعها، وتمكينها من التصرُّف لنفسها، ولا يحصُل هذا مع ما يضرُّ بالعمل ضررًا بيِّنًا (كالعمى) لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع (و) كـ ( قَطْع اليدين، أو إحداهما، أو) قطع (الرجلين، أو إحداهما، أو أشلِّ شيء من ذلك) أي: من اليدين، أو إحداهما، أو الرِّجلين، أو إحداهما؛

لأن اليد آلةُ البطش، والرجل آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف إحداهما، أو شللها. (أو قطع إبهام اليد، أو قطع أنملة منه) أي: من إبهام اليد (أو) قطع (أُنملتين من غيره) أي: غير الإبهام، كالسَّبَّابة والوسطى (كقطْع الكُلِّ) أي: كل ذلك الإصبع الذي قطع أنملتاه (أو قطع سبابتها أو الوسطى) من يد (أو قطع الخِنْصَرِ والبِنْصِر من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك. (وقَطْعِ أنملة واحدة من غير الإبهام، ولو) كان قطع الأنملة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.