ويجزئ من قطعت خنصره أو بنصره أو قطعت إحداهما من يد والأخرى من اليد الأخرى ومن قطعت أصابع قدمه كلها والأعرج يسيرا ومن يخنق في الأحيان والرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل والأمة المزوجه والحبلى وله استثناء حملها والمدبر وولد الزنا والصغير حيث كان محكوما بإسلامه والأعرج والمؤجر والمرهون ولو كان الراهن معسرا والخصي ولو مجبوبا والأقرع والأبخر والأبرص وأصم غير أخرس والجاني ولو قتل في الجناية والأحمق: وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار:
الشروح عليها
(ويجزئُ من قُطِعت خِنصِرُه) فقط (أو) قُطِعت (بِنْصِرُه) فقط (أو قُطِعت إحداهما من يدٍ، و) قُطِعت (الأخرى من اليد الأخرى) بأن قُطِعت الخِنْصِر من اليمنى والبِنْصِر من اليسرى أو بالعكس؛ لأن نفع الكفّين باقٍ. (و) يجزئ (من قُطِعت أصابع قدمه كلها) هذا ما اختاره المصنف تبعًا لجماعة،
وفي "التنقيح" وتبعه فِي "المنتهى": حكم الرِّجْلِ فِي ذلك كاليد، وقد ذكرتُ كلامَه -فِي حاشيته على "التنقيح"- في "حاشية المنتهى". (و) يجزئ (الأعرج يسيرًا، و) يجزئ - أيضًا - (من يُخْنَق في الأحيان. و) تُجزئ (الرَّتْقاء، والكبيرة التي تقْدِر على العمل، والأَمَة المزوَّجة، والحُبْلى؛ وله استثناءُ حَمْلِها، والمُدَبَّر، وولد الزِّنى، والصغير؛ حيث كان محكومًا بإسلامه) تبعًا لأحد أبويه، أو لِسَابِيهِ، أو للدار. (و) يجزئ (الأعور، والمؤجر، والمرهون، ولو كان الراهن معسرًا) وينفذ عتقه، ويتبعه المرتهن بدينه إن حل، أو قيمة العبد تجعل رهنًا مكانه إذا أيسر، وتقدم في الرهن . (و) يجزئ (الخصيُّ، ولو مجبوبًا، والأقرعُ، والأبخر، والأبرص، وأصمُّ غير أخرس) لأن هذه العيوب كلها لا تضرُّ بالعمل ضررًا بيّنًا. (و) يجزئ (الجاني) لأن جنايته لا تمنع صحة عتقه، ولا تضرُّ بعمله (ولو قُتل في الجِنَاية) لأن الإجزاء حصل بمجرَّد العتق، ولا يرتفع عتقُهُ بذلك. (و) يجزئ (الأحمقُ، وهو الذي يعمل القبيحَ والخطأ على بصيرة؛ لقلّة مبالاته بما يعقبه من المضارّ.
ويجزئ مقطوعُ الأنف، و) مقطوع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.