والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والسُّنة أن يتلاعنا قيامًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية:"قمْ، فاشهَدْ أربعَ شهادات"؛ ولأنه أبلغ في الردع، فيبدأ الزوجُ فَيَلْتعِن وهو قائم،
١٠٬٩٥٥
فإذا فرغ؛ قامت المرأة فالْتعنت (بمَحضرِ (٢) جماعة) لحضور ابن عباس ، وابن عمر ، وسهل . والصبيان إنما يحضرون تبعًا للرجال؛ إذِ اللعان مبني على التغليظ؛ للردع والزجر، وفِعله في الجماعة أبلغ في ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.