فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن اعترف بوطء أَمَته في الفرج، أو دونه) أي: دون الفرج، صارت فراشًا له (لأنه قد يُجامِع) في غير الفرج (فيسبق الماءُ إلى الفرج، فـ) إذا (ولدت) ولدًا (لستة أشهر) فأكثر (لَحِقه نسبُهُ؛ وإن ادعى العزلَ، أو عدمَ الإنزال) لحديث عائشة في ابن زمعة .

ولقول عمر:"لا تأتيني وليدةٌ يَعترفُ سيِّدها أنهُ ألمَّ بها، إلا ألحقتُ به ولَدها، فأنزلوا (٢) بعد ذلك أو اتركوا" رواه الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر .

وقياسًا على النكاح. وفارق الملك النكاح بأنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة، وينعقد في محل يحرم الوطءُ فيه، كالمجوسية، وذوات محارمه.

١١٬٠١٠

وإن وطئها في الدُّبُر؛ لم تصر فراشًا في الأشهر؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.