فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو ارتَضَع) الطفلُ (بعدَهما) أي: الحولين (بلحظة ولو قبل فطامه، أو ارتَضَع الخامسةَ كلَّها بعدهما) أي: الحولين (بلحظة؛ لم يثبت) التحريم؛ لأن شرطه - وهو كونُه في الحولين - لم يوجد، وعُلم منه أنه لو شرع في الخامسة، فحال الحول قبلَ كمالها، اكتُفي بما وُجِد منها في الحولين، كما لو انفصل عما بعده.

١١٬١٢٢

وأما حديث عائشة: أن سهلة بنتَ سهيلِ بن عمرو جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغُ الرِّجالُ، وعَلِمَ ما يعلَمُ الرجالُ، فقال:"أرضعيهِ تَحْرُمي عليهِ" رواه مسلم ، فهو خاص به دون سائر الناس، جَمْعًا بين الأدلَّة.

الشرط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.