فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حَلَبن في إناء، فسقته إحداهن الصغيرةَ خَمسَ مرات، كان عليه صَداقُ ضرتيها) يعني: نصفه (يرجع به عليها) أي: الساقية (إن كان قبل الدخول؛ لأنها أفسدت نكاحَهما) بسقيها اللبن للصغيرة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.