فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا سُكنى لهما) أي: للمتوفَّى عنها ولو حاملًا، وأُمّ الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة .

١١٬٢٠٢

وفي "المغني" في المتوفَّى عنها: إن مات وهي في مسكنه، قدِّمت به، ويُستدل له بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ . . .} الآية نسخ بعض المدة، وبقي باقيها على الوجوب،

١١٬٢٠٣

ولو لم تجب السُّكنى لفُريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم. وجوابه: أن الآية منسوخة، وقصة فُريعة قضية في عين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.