ولا سكنى لهما ولا كسوة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا سُكنى لهما) أي: للمتوفَّى عنها ولو حاملًا، وأُمّ الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة .
١١٬٢٠٢
وفي "المغني" في المتوفَّى عنها: إن مات وهي في مسكنه، قدِّمت به، ويُستدل له بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ . . .} الآية نسخ بعض المدة، وبقي باقيها على الوجوب،
١١٬٢٠٣
ولو لم تجب السُّكنى لفُريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم. وجوابه: أن الآية منسوخة، وقصة فُريعة قضية في عين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.