فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة فليس له ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أراد المكاتَب التبرُّع بالنفقة على ولده من أَمَةٍ) لغير سيده (أو) من (مكاتَبة لغير سيده، أو) من (حُرَّة، فليس له ذلك) لأنه محجور عليه لحقِّ سيده، فلا يتبرَّع بغير إذنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.