فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أرضعت الزوجةُ ولَدَها وهي في حِبال والده، فاحتاجت إلى زيادةِ نفقةٍ؛ لزمه) ذلك، إذ كفايتها واجبة عليه بحق الزوجية، ولرضاع ولده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.