ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كالمحمل أو الركوب وأبل وحمر لحرق ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز الانتفاع بها في غير ما خُلِقت له، كـ) الانتفاع بـ ( بقر للحمل أو الركوب، وإبل وحُمُر لحَرْثٍ ونحوه) لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن، وهذا ممكن، كالذي خُلِقَ له وجرت به عادة بعض الناس، ولهذا يجوز أكل الخيل، واستعمال اللؤلؤ في الأدوية،
١١٬٣١٠
وإن لم يكن المقصود منهما ذلك.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما رجلٌ يسرق بقرةً أراد أن يركَبها، قالت: إني لم أُخلَقْ لذلك، إنما خُلِقتُ للحَرْث" متفق عليه ، أي. إنه معْظم النفع،
١١٬٣١١
ولا يلزم منه منع غيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.