فإن تمم عليه الحد ضمن المتمم الراجع بالدية لا الهارب ولا من طلب الرد إلى الحاكم ولا قود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تُمِّمَ عليه الحد ضَمِنَ المتمّمُ) للحد (الراجعَ) عن إقراره (بالدية) لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه، و (لا) يضمن (الهاربَ ولا من طلب الرد إلى الحاكم) فَتُمِّمَ عليه الحد؛ لخبر ماعز، وسبق. (ولا قَوَد) على المتمم للحَدّ،
١١٬٧٨١
ولو على المُصَرّح بالرجوع؛ لأن القِصاص كالحد يُدرأ بالشُّبهة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.