فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جهل) الزانى (تحريم الزنى، لحداثة عهده بالإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة) عن دار الإسلام (أو) جهل (تحريم نكاحٍ باطلٍ إجماعًا) كخامسة (فلا حَدَّ) للعُذر، ويُقبل منه ذلك؛ لأنه يجوز أن يكون صادقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.