فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسقطه) أي: الحد (أحدُهم، فلغيرهم (٢) المطالبة واستيفاؤه) لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل، فأيُّهم طلبه استوفاه، وسقط، ولم يكن لغيره الطلب، كحق المرأة على أوليائها في تزويجها (وسقط حق العافي) بعفوه؛ لأنه حق له، كما لو انفرد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.