فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والخصمُ فيه) أي: الكفن، إن سُرق ونحوه (الورثةُ) لأنهم (يقومون مقام الميت في المطالبة، فإن عُدِموا) أي: الورثة (فنائبُ الإمام) كسائر حقوقه. (ولو كفَّنه أجنبيٌّ فكذلك) أي: فالخصم فيه إذا سُرق الورثة؛ لقيامهم مقام مورّثهم،

١١٬٩٨٣

وأما لو أُكل الميت ونحوه وبقي الكَفَن، كان لمن تبرَّع به، دون الورثة، كما قطع به غيرُ واحد، وجزم به المصنف في الجنائز؛ لأن تمليك الميت غير ممكن، فهو إباحة بقَدْر الحاجة،

١١٬٩٨٤

فإذا زالت؛ تعيّن لربه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.