فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن سرق منه) أي: الثمر (نصابًا بعد إيوائه الحِرْز، كجرين ونحوه، أو سرق) نصابًا من ثمر (من شجرة في دار مُحْرَزة؛ قُطِع) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن شعيب السابق:"ومَن سرق منه شيئًا بعدَ أن تأويَه الجرين، فبَلغَ ثمن المجنِّ فعليه القَطْع" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود ولفظه له .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.