فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يُقطع (بالسرقة من مال له فيه شِرْك) كالمال المشترك بينه وبين شريكه؛ لأنه إذا لم يُقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أن له فيه شُبهة، فلأنْ لا يُقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى. (أو) بسرقة من مال (لأحد ممن لا يُقطَع بالسرقة منه) فيه شرك كمالٍ مشترك لأبيه، أو لابنه؛ لأن له فيه شُبهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.