وإذا صلى أو أذن حكم بإسلامه: أصليا كان أو مرتدا جماعة وفرادى بدار الإسلام أو الحرب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا صلَّى) الكافر (أو أذَّنَ، حُكِم بإسلامه، أصليًّا كان أو مرتدًّا، وسواء صلَّى (جماعة أو فُرادى، بدار الإسلام أو الحرب. ولا يثبت) الإسلام
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.