فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٢٦الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣١٦ج ٥ ص ٣١٦

فأما السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير ذكاة: سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر الماء عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاة أو عقره في الماء أو خارجه أو طفا عليه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(عنه، أو حُبِس في الماءِ بحظيرة حتى يموتَ، أو ذكَّاه أو عَقرَه في الماء، أو خارجِه، أو طفا عليه) أي: على الماء؛ لعموم حديثِ ابن عمر مرفوعًا قال:"أُحل لنا ميتتانِ ودمان،

١٢٬٢٥٤

فأمَّا الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأمّا الدَّمانِ فالكبدُ والطِّحالُ" رواه أحمدُ، وابن ماجه، والدارقطني .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.