فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تَرَكها) أي: التسمية (عمدًا أو سهوًا) أو جهلًا (لم يُبَح) الصيد؛ للآيةِ والأخبار، والفرقُ بينَ الصيدِ والذبيحةِ: أنَّ الذبح وقعَ في محلّه، فجاز أن يسامحَ فيه

١٢٬٣٤٥

بخلاف الصيد؛ ولأن في الصيد نصوصًا خاصة؛ ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.