وعند الأكثر لا: كلله علي صوم أمس ونحوه من المحال.
الشروح عليها
(وعند الأكثر: لا) ينعقد النذر في واجب؛ لأن النذر التزام،
ولا يصح التزام ما هو لازم (كـ: لله عليّ صوم أمس، ونحوه من المحال) لأنه لا يُتصور انعقاده ولا الوفاء به، أشبه اليمين على المستحيل.
قال الموفق: والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فِعْلُه، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لأخت عُقبة، لمّا نذرت المشيَ ولم تُطِقْه، فقال:"لتكفِّر عن يمينها؛ ولْتَرْكب" وفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . رواية:"ولتصم ثلاثة أيام" قال أحمد: أذهب إليه . وعن عقبة بن عامر مرفوعًا:"كَفارَةُ النذْرِ كَفارَةُ اليَمينِ" رواه مسلم ؛ ولأنه قد ثبت أن حكمَه حكمُ اليمين في أحد أقسامه، وهو نذر اللَّجَاج، فكذلك في سائره، سوى ما استثناه الشرع.
قلت: فعلى هذا: يلزمه أن يُكَفِّر في الحال، كما لو حلف: ليصعدنَّ السماء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.