ولا يضر قوله علي مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه لأن الشرع لا يتغير بتوكيد ذكره الشيخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يضر قوله) أي: الناذر: (على مذهب من يلزم بذلك، أو: لا أقلد من يرى الكفَّارة) مجزئة (ونحوه؛ لأن) هذا تأكيد، و (الشرع لا يتغيَّر بتوكيد؛ ذكره الشيخ (١) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.