فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز له) أي: للمُفتي (العدولُ عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل) قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}. (و) يجوز للمُفتي (أن يُجيبه بأكثر مما سأله) عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئِل عن ماء البحر:"هو الطَّهورُ ماؤه؛ الحِلُّ مَيْتَتُه". (و) للمُفتي (أن يدلّه) أي: المستفتي (على عوض ما منعه منه (٣) ،

١٢٬٥٩٩

وأن يُنَبِّهَه على ما يجب الاحترازُ منه ) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.