فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٢٢الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٧٥ج ٥ ص ٣٧٥

وأرسل أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه - وقال: إن قال: نعم أو لا أخطأ - ففطن أبو يوسف وقال: إن قصره قبل جحوده فله وبعده لا لأنه قصره لنفسه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمَّن دفع ثوبًا إلى قَصَّار، فقصَره وجَحَده: هل له أجرة إن عاد وسلَّمه إلى ربه؟ وقال) أبو حنيفة: (إن قال) أبو يوسف: (نعم، أو لا، أخطأ، فَفَطِنَ أبو يوسف وقال: إنْ قَصَره قبل جحوده، فله) الأجرة؛ لأنه قصره لربِّه (وبعده)

١٢٬٦٠٩

أي: وإن قَصَره بعد جحوده (لا) أجرة له (لأنه قَصَره لنفسه (١) .

وسأل أبو الطيب) الطبري

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.