فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادعى زوجيّة امرأة، فأقرَّت) له بها (سُمِع (١) إقرارُها في الحضر والسفر، والغربة والوطن) لأنها أقرَّت بحق عليها، فَقُبِل، كسائر الحقوق.

١٢٬٧٧٨

وفي "المغني": (إن كان المُدَّعِي واحدًا. وان كانا اثنين لم يُسمع) إقرارها لهما، ولا لأحدهما. ويأتي ما فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.