فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬١٣١الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٠٦ج ٥ ص ٤٠٦

ويقل في كل حق آدمي من المال ما يقصد به المال: كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له وإليه وفي الجناية والقصاص، والنكاح، والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل وحد القذف

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(في كل حقِّ آدمي، من المال وما يقصد به المال، كالقرض، والغصب، والبيع، والإجارة، والرهن، والصلح، والوصيةِ له) أي: لزيد مثلًا (و) الوصية (إليه، و) على أولاده.

ويُقبل (في الجناية، والقِصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والنسب، والكتابة، والتوكيل) في المال وغيره (وحَدِّ القذف) لأنه حقُّ آدميٍّ لا يُدرأ بالشُّبهات؛ ولأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.