وإن سمع النساء فأقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سَمِعَ إنسانًا يُقِرّ بنسبِ أبٍ، أو ابنٍ) أو نحوه (فصدَّقه المُقَرُّ له، جاز أن يَشْهَدَ له به) أي: بالنسب؛ لتوافق المُقِر والمُقَر له على ذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.