فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٧٠٣الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٤٥ج ٥ ص ٤٤٥

ويقبل في ماله وما يقصد به المال كالبيع وأجله خياره ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة ومصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف وما ل وضمانة فسخ عقد معاوضة ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك - رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

القسم السادس: ذكره بقوله: (ويُقبل في مال، وما يُقْصَد به المال، كالبيع، وأجله) أي: أَجل الثمن في البيع، أو الثمن إذا كان في الذِّمة (وخياره) أي: خيار الشرط في البيع (ورهن، ومَهْر، وتسميته، ورِقِّ مجهولِ النسب، وإجارة، وشركة، وصلح، وهِبة، وإيصاء في مال، وتوكيل فيه، وقَرض، وجناية الخطأ، ووصية لمعين، ووَقْف عليه، وشُفعة، وحوالة، وغصب، وإتلاف مال، وضمانه، وفَسْخ عقد معاوضة، ودعوى قَتْل كافر لأخذ سَلَبه، ودعوى أسير تقدَّم إسلامُه لمنع رِقّه، وعِتق، وكتابة، وتدبير، ونحو ذلك) مما يُقصد به المال (رَجُلان، أو رَجلٌ وامرأتان) فاعل: "يُقبَل"؛

لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} وسياق الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموال، والإجماع منعقدٌ على ذلك. (أو رجلٌ ويمين المُدَّعِي) لما روى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"قضى باليَمينِ مع الشاهدِ" رواه أَحْمد والتِّرمذيّ وابن ماجه ، ولأحمد من حديث عمارة بن حزم ، وحديث سعد بن عبادة ، مثله. وعن جعفر بن محمَّد عن أَبيه عن علي: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهدٍ ويمين صاحب الحق.

وقَضَى به عليٌّ بالعراق؛ رواه أَحْمد والدارقطني، وذكره التِّرْمِذِيّ ، وروي هذا الحديث عن ثمانية من الصَّحَابَة: علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وجابرٍ ، وعبد الله بن عُمَر ، وأبيٍّ ، وزيد بن ثابت ، وسعدِ بن عبادة ، وعن عُمارة بن حزم أَيضًا، كما سبق .

ولأن المُدعِي هنا قوِي جانبُه بالشاهد، وظَهَر صدقه، أشبه صاحب اليد والمُنكر؛ لقوة جانبه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.