وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة فعليهما ثلثا الدية وعلى الأخرين الثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة) الذين شهدوا بالزنى، ثم رجعوا بعد رجمه (فعليهما ثلثا الدية) ثلث لشهادتهما بالإحصان، وثلث لشهادتهما بالزنى (وعلى الآخرين) الشاهدين بالزنى فقط (الثلث) من الدية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.