فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

أو ستة قد غاب عنها أشهرًا ... والشرع في أسفاره ما عذرا أيضًا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على كاس لها وطاعم يعني: إذا سافر عن زوجته نصف سنة في غير غزو وحج واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه فإن أبى بلا عذر فرق الحاكم بينهما بطلبها أو أذن لها ففسخت نكاحه ولو مع القيام بكسوتها ونفقتها وما تحتاج إليه من مسكن ونحوه.

١٬٠٢١

وقيل لأحمد: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما.

وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.