فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى بالجواز وهذا في قوم مخصوصين أي في قوم كفار مخصوصين

١٬٠٦٦

وأما أهل ناحية أو بلد فلا يعقد لهم الأمان إلا السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء

١٬٠٦٧

قال في الجواهر وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرر

١٬٠٦٨

فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرةلم ينعقد

١٬٠٦٩

"وكذلك المرأة" يجوز أمانها "والصبي" مثلها يجوز أمانه "إذا عقل الأمان" أي علم أن نقض الأمان حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه

١٬٠٧٠

"وقيل إن أجاز ذلك" أي أمان الصبي "الإمام جاز" وإن لم يجزه لم يجز "وما غنم المسلمون" من العدو "بإيجاف" أي تعب وحملات في الحرب جمع حملة وهي الكرة في الحرب كما في القاموس "فيأخذ الإمام خمسه" يتصرف فيه بما شاء

١٬٠٧١

فإما أن يضعه في بيت المال

١٬٠٧٢

وإما أن يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح أو غيره مما يراه مصلحة للمسلمين وإن شاء دفعه لآل النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم وهذا إذا كان الذي غنموه غير أرض من كراع بوزن غراب الخيل كما في المصباح وقماش وعبيد ومال وحنطة

١٬٠٧٣

وأما الأرض فلا تخمس ولا تقسم بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين "و" بعد أن يأخذ الإمام خمس المغنم "يقسم الأربعة الأخماس" الباقية "بين أهل الجيش المجاهدين" الإضافة للبيان أي أهل هم الجيش "وقسم ذلك" أي ما غنمه المسلمون "ببلد الحرب أولى" لما

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.