المسألة ١٬٠٨٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ ظهر خَطؤُهُ بِيَقِين بِأَن انجلى الظلام وَتبين أَنه صلى إِلَى غير الْقبْلَة أَو تحرى وَوَقع تحريه على غير الْجِهَة الَّتِي صلى إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يُعِيد الصَّلَاة إِن كَانَ بعد الْفَرَاغ وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة