فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَجَّتْ امْرَأَةٌ بِدُونِهِ) أَيْ الْمَحْرَمِ (حَرُمَ) سَفَرُهَا بِدُونِهِ (وَأَجْزَأَهَا) حَجُّهَا كَمَنْ حَجَّ وَتَرَكَ حَقًّا يَلْزَمُهُ مِنْ نَحْوِ دَيْنٍ قُلْت: فَلَا تَتَرَخَّصُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حجت) المرأة (بدونه) أي: بلا محرم (حرم) سفرها بدونه، (وأجزأ) حجها، وفاقاً للأئمة الثلاثة؛ كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غيره. فإنه يحرم عليه ذلك، ويجزئه الحج.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبخطه: على قوله: (ومن أيست. . . إلخ) ؛ أيْ: بأن وجد وفرَّطت في التأخير حتى فُقد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.