فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا فِدْيَةَ بِحَلْقِ مُحْرِمٍ) شَعْرَ حَلَالٍ (أَوْ تَطَيُّبِهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ (حَلَالًا) بِلَا مُبَاشَرَةِ طِيبٍ

٢٬٠٦٧

وَكَذَا لَوْ قَلَمَ ظُفْرَ حَلَالٍ أَوْ أَلْبَسَهُ مَخِيطًا لِإِبَاحَتِهِ لِلْحَلَالِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا فدية بحلق محرم) رأس حلال (أو تطييبه حلالاً) لإباحة ذلك للحلال.

٥٬٧٦٠

قال في " الفروع ": وإن حلق محرم حلالاً فهدر. نص عليه، وفاقاً لمالك والشافعي؛ لإباحة إتلافه.

٥٬٧٦١

وفي " الفصول ": إحتمال لأن الإحرام للآدمي؛ كالحرم للصيد.

وعند أبي حنيفة: يتصدق بشئ.

٥٬٧٦٢

ومن طيَّب غيره وفي كلام بعضهم: اوألبسه فكالحلق. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.