فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا يَجِبُ بِسَبَبِ نُسُكٍ) كَدَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ وَاجِبٍ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ فِي إحْرَامٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ (أَوْ) بِسَبَبِ (حَرَمٍ) كَصَيْدِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ وَنَبَاتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: الفدية] (باب) أي: هذا باب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحقه.

ثم (الفدية: ما يجب بسبب نسك) أي: إحرام، (أو) بسبب (حرم) وهو الواجب بسبب صيد الحرم البري والبحري ونباته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب الفدية قال شيخنا في شرحه : "وهي مصدر فدى يفدي فداء وشرعًا: ما يجب. . . إلخ"، وهي أحسن من عبارته في الحاشية ، فتدبر!.

* قوله: (ما يجب بسبب نسك) كدم المتعة، والقران.

* قوله: (أو حرم) كقتل الصيد، وقطع الحشيش، أو النبات ، أو الشجر، والمراد بالحرم حرم مكة، بدليل ما سيأتي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.