فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَقْتُ وُجُوبِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَيْ صَوْمِهَا (كَ) وَقْتِ وُجُوبِ (هَدْيٍ) لِأَنَّهَا بَدَلُهُ وَتَقَدَّمَ: يَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ووقت وجوبها) أي: وجوب صوم الأيام التلاثة (ك) وقت وجوب (هدي) .

٥٬٩٠١

ولا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الأصح.

٥٬٩٠٢

وعنه: بلى.

قال في " الفروع ": والمراد في أشهر الحج. ونقله الأثرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ووقت وجوبها كهدي) ؛ أيْ: بطلوع فجر يوم النحر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.