وَإِنْ كَانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ لَمْ يَصِحَّا وَتَحَلَّلَ بِطَوَافِهِ الَّذِي نَوَاهُ بِحَجِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ وَلَزِمَهُ دَمٌ لِحَلْقِهِ وَدَمٌ لِوَطْئِهِ فِي عُمْرَتِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ كَانَ وَطِئَ) الْمُتَمَتِّعُ (بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ) ثُمَّ عَلِمَ أَحَدَ طَوَافَيْهِ بِلَا طَهَارَةٍ وَفَرَضْنَاهُ طَوَافَ الْعُمْرَةِ (لَمْ يَصِحَّا) أَيْ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ حَجًّا عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ لِوَطْئِهِ فِيهَا فَلَمْ يَصِحَّ وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ لِلْحَجِّ (وَتَحَلَّلَ بِطَوَافِهِ الَّذِي نَوَاهُ بِحَجِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ وَلَزِمَهُ) دَمَانِ (دَمٌ لِحَلْقِهِ) قَبْلَ إتْمَامِ عُمْرَتِهِ (وَدَمٌ لِوَطْئِهِ فِي عُمْرَتِهِ) وَلَوْ جُعِلَ مِنْ الْحَجِّ لَزِمَهُ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ وَدَمٌ فَقَطْ [فَصْلٌ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَى الصَّفَا] فَصْلٌ ثُمَّ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن كان وفى بعد حله من عمرته) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة: (لم يصحا) أي: لم يصح الحج ولا العمرة؛ لأنه أدخل حجّاً على عمرة فاسدة بالوطء فيها. فلم يصح، ويلغو ما فعله من أفعال الحج. (وتحلل بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة. ولزمه) دمان: (دم لحلقه، ودم لوطئه في عمرته) .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لم يصحَّا) حيث فرضنا أن طواف العمرة كان بلا طهارة؛ لأنه أدخل حجًّا على عمرة فاسدة، فلم يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.