فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُسَنُّ مُوَالَاتُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ بِأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا طَوِيلًا. (وَ) تُسَنُّ لَهُ (طَهَارَةٌ) مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ (وَسُتْرَةٌ)

٢٬١٥٣

فَلَوْ سَعَى عُرْيَانًا أَوْ مُحْدِثًا أَجْزَأَهُ لَكِنْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا وَ (لَا) يُسَنُّ فِيهِ (اضْطِبَاعٌ) نَصًّا

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسن موالاته) أي: موالاة الطائف والساعي (بينهما) أي: بين الطواف والسعي. (وطهارة وسترة) يعني: أنه لا يجزئه أن يسعى عرياناً جنباً (لا اضطباع) يعني: أنه لا يسن الاضطباع في السعي. نص أحمد على ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.