وَلَا يُنْفَرُ فِيخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُنْفَرُ فِي) حَالِ (خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَلَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ) لِلصَّلَاةِ نَصًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا ينفر في) حال (خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة) . نص عليهما.
ونقل أبو داود فيما إذا نفر بعد الإقامة: ينفر إن كان عليه وقت.
٦٬٤٧٨
قلت:
لا ندري نفير حق أم لا؛ قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق.
٦٬٤٧٩
قلت: إن أكثر النفير لا يكون حقا. قال: ينفر. يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا بعد الإقامة) ؛ أيْ: لصلاة، وظاهره الإطلاق،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.