يجوز تبييت كفار وَلَوْ قَتَلَ بِلَا قَصْدٍ مَنْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ
الشروح عليها
(وَلَوْ قَتَلَ بِلَا قَصْدٍ مَنْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ) كَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ لِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْأَلُ عَنْ الدِّيَارِ مِنْ دِيَارِ الْمُشْرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ
أَمَّا أَنْ يُتَعَمَّدَ قَتْلُهُمْ فَلَا
(فصل. يجوز تبييتُ كفار ولو قُتل بلا قصد من يحرم قتله) . ومعنى تبييت الكمار: كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون.
قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحداً كره بيات العدو؛ وذلك لما روى الصعب بن جثّامة الليثي قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يساًل عن الديار من ديار المشركين يبّيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؛ فقال: هم منهم " . متفق عليه.
وقد قال سلمة بن الأكوع:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا أناسا من المشركين فبيتناهم " . رواه أبو داود.
فإن قيل: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية؛ قلنا: هذا محمول على التعمد لقتلهم.
قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا.
فصل * قوله: (يجوز تبييت كفار) ؛ أيْ: كَبْسُهم ليلًا على غرة، وغفلة.
* قوله: (من يحرم قتله) كصبي، وامرأة -كما يأتي -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.