فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠١١منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٢٤٠ج ٢ ص ٢٤٠

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَلَوْ بَذَلَتْهَا لِدُخُولِ دَارِنَا وَتُمَكَّنُ مَجَّانًا ومَجْنُونٍ وقِنٍّ وزَمِنٍ وأَعْمَى وشَيْخٍ فَانٍ ورَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ) لِأَنَّهُمَا لَا يُقْتَلَانِ وَهِيَ بَدَلُ الْقَتْلِ وَلِقَوْلِ عُمَرَ " وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " رَوَاهُ سَعِيدٌ (وَلَوْ بَذَلَتْهَا) أَيْ بَذَلَتْ الْمَرْأَةُ الْجِزْيَةَ (لِدُخُولِ دَارِنَا) فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهَا جِزْيَةٌ (وَتُمَكَّنُ) مِنْ دُخُولِهَا (مَجَّانًا) وَيُرَدُّ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْهُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ.

٢٬٤١١

فَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِشَيْءٍ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهَا قُبِلَ، فَيَكُونُ هِبَةً لَا جِزْيَةً.

٢٬٤١٢

فَإِنْ شَرَطَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَهَا ذَلِكَ. (وَ) لَا جِزْيَةَ عَلَى (مَجْنُونٍ وَ) لَا (قِنٍّ وَ) لَا (زَمِنٍ وَ) لَا (أَعْمَى وَ) لَا (شَيْخٍ فَانٍ وَ) لَا (رَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ) لِأَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا جزية على صبي وامرأة) ؛لأن الجزية بدل من القتل. وقتل الصبي والمرأة ممتنع.

ولأنهما ليسا من أهل القتال؛] لقوله سبحانه وتعالى [ : [قَاتِلُوا [التوبة: ٢٩ [والمقاتلة إنما تكون بين اثنين. و"كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان " . رواه سعيد. (ولو بذلتها) أي: بذلت المرأة الجزية (لدخول دارنا) فلا نأخذها. (وتمكن) من دخول دارنا (مجاناً) أي: من غير شيء.

٦٬٨٢٠

وإن كانت أعطت شيئاً رُدّ عليها؛ لأن من أدى مالاً يظن أنه عليه. فتبين أن لا شيء عليه وجب رده على من أداه؛ لتبين فساد القبض.

٦٬٨٢١

وإن بذلتها امرأة من غير سبب أُخبرت أنه لا جزية عليها.

٦٬٨٢٢

فإن قالت: أنا أتبرع بها قبلت منها ولم تكن جزية بل هبة تلزم بالقبض.

٦٬٨٢٣

فإن شرطت ذلك على نفسها تم رجعت فلها ذلك. (و) لا جزية على (مجنون، و) لا (قِنّ، و) لا (زَمِن، و) لا (أعمى، و) لا (شيخ فان، و) لا (راهب بصومعة) ؛ لأنهم لا يقتلون. فلا تجب عليهم الجزية؛ كالنساء والصبيان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وراهب بصومعة) مفهومه أنه إذا كان يخالط الناس للبيع والشراء أنها تؤخذ منه كغيره، وهو كذلك، وبه صرح الشيخ تقي الدين ، م ص .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.