فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَوِلَايَةُ مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهِ] (فَصْلٌ وَوِلَايَةُ مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهِ) ; لِأَنَّهُ مَالُهُ

(وَلَوْ) كَانَ سَيِّدُهُ (غَيْرَ عَدْلٍ) ; لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَالَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في من له ولاية المملوك والصغير] (فصل. وولاية مملوك لسيده) ، لأنه ماله.

(ولو) كان السيد (غير عدل) ، لأن العدالة ليست بشرط لصحة تصرف الإنسان في ماله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.