فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣١٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٥١٦ج ٢ ص ٥١٦

إلَّا أَنْ يَمْنَعَ أَوْ يَضْطَرِبَ عُرْفٌ أَوْ يَكُونَ بَخِيلًا وَيَشُكُّ فِي رِضَاهُ فِيهِمَا فَيَحْرُمُ كَزَوْجَةٍ أَطْعَمَتْ بِفَرْضٍ وَلَمْ تَعْلَمْ رضَاهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنْ يَمْنَعَ) رَبُّ الْبَيْتِ مِنْهُ (أَوْ يَضْطَرِبَ عُرْفٌ) بِأَنْ تَكُونَ عَادَةُ الْبَعْضِ الْإِعْطَاءَ، وَعَادَةُ آخَرِينَ الْمَنْعَ (أَوْ يَكُونَ) رَبُّ الْبَيْتِ (بَخِيلًا وَيَشُكُّ فِي رِضَاهُ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا اضْطَرَبَ عُرْفٌ، أَوْ مَا إذَا كَانَ بَخِيلًا (فَيَحْرُمُ) الْإِعْطَاءُ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رِضَاهُ إذَنْ (كَزَوْجَةٍ أَطْعَمَتْ بِفَرْضٍ وَلَمْ تَعْلَمْ رِضَاهُ) أَيْ الزَّوْجِ بِالصَّدَقَةِ مِنْ مَالِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أن يمنع) الزوج من ذلك، (أو يضطرب عُرف، أو يكون بخيلاً، ويُشَِك في رضاه فيهما) أي: فيما إذا اضطرب عُرف أو كان بخيلاً: (فيحرم) .

٨٬٣١٨

وعنه: ليس لها ولا لأجير ذلك. نقلها أبو طالب. (كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه) أي: رضى زوجها بالصدقة.

٨٬٣١٩

قال في " الفروع ": ولم يفرق أحمد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كزوجة أُطْعِمَتْ بفرض) ؛ أيْ: فيحرم عليها الصدقة، بما يتعلق بزوجها إلا مما هو مفروض لها؛ لأنها ملكته، حاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.