فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَكِنْ لَا تَثْبُتُ) يَدُ غَاصِبٍ (عَلَى بُضْعِ أَمَةٍ) مَغْصُوبَةٍ (فَيَصِحُّ) مِنْ مَالِكِهَا (تَزْوِيجُهَا) وَهِيَ بِيَدِ غَاصِبِهَا (وَلَا يَضْمَنُ) الْغَاصِبُ (نَفْعَهُ) أَيْ: الْبُضْعِ ; لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ بِالْإِجَارَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لكن لا تثبت يد) لغاصب (على بضع) للأمة المغصوبة (فيصح) من مالكها (تزويجها) وهي بيد غاصبها. (و) حيث تقرر: أن اليد لا تثبت على البضع بالغصب (لا يضمن) الغاصب (نفعه) .

٩٬٨٠٣

قال في " الفروع ": خلافاً لـ" عيون المسائل " في أمة حبسها كما يضمن بقية منافعها،

٩٬٨٠٤

وكذا في " الانتصار "، وفيه: ولو خلا بها لزمه مهر واحتج بنكاح فاسد. انتهى.

ووجه ذلك: أن النفع إنما يضمن إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة، والبضع ليس كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يضمن نفعه) فلا يغرم المهر ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.