فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ بَاطِلٌ] (فَصْلٌ وَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ) فِي شِقْصٍ

(مَشْفُوعٍ) (بَعْدَ طَلَبِ) شَفِيعٍ بِشُفْعَةٍ (بَاطِلٌ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بِالطَّلَبِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِهِ هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ لِحَقِّهِ.

٣٬٦٧٦

وَإِنْ نَهَى شَفِيعٌ مُشْتَرِيًا عَنْ التَّصَرُّفِ بِلَا طَلَبٍ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَمْتَنِعْ تَصَرُّفُهُ وَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ لِتَرَاخِيهِ،

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وتصرف مشتر) في الشقص المشفوع

(بعد طلب) من الشفيع بالشفعة (باطل) ، لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح. وتقدم ذكر الخلاف في ذلك .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وتصرف مشترٍ بعد طلب باطل)

٢٬٢٩٦

؛ يعني: ولو بشيء مما لا تجب فيه شفعة ابتداءً وعمومه يشمل الهبة قبل قبضها، ولعله ليس مانعًا حتى يقبض الموهوب له،

٢٬٢٩٧

فلو طلب بين الهبة وقبولها لم يكن ذلك مانعًا من الأخذ بالشفعة،

٢٬٢٩٨

ومثله ما إذا مات الموصَى له بالعين قبل موت الموصِي، فليحرر!

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.