فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِرَبِّهِمَا) أَيْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ إذَا أُخِذَ الشِّقْصُ بِالشُّفْعَةِ (أَخَذَهُمَا) أَيْ: قَلْعُ غِرَاسِهِ وَبِنَائِهِ لِأَنَّهُمَا نَمَاءُ مِلْكِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ (وَلَوْ مَعَ ضَرَرِ) أَرْضٍ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لِعَيْنِ مَالِهِ مِمَّا كَانَ حِينَ الْوَضْعِ فِي مِلْكِهِ. (وَلَا يَضْمَنُ) مُشْتَرٍ قَلْعَ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهٍ (نَقْصًا) حَصَلَ فِي أَرْضٍ (بِقَلْعٍ) لِانْتِفَاءِ عُدْوَانِهِ، ثُمَّ اخْتَارَ شَفِيعٌ أَخْذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكَهُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولربهما) أي: الغرس والبناء إذا أخذ الشقص بالشفعة (أخذهما)

أي:

قلعهما، لأنهما ملكه على انفراده، (ولو مع ضرر) يلحق الأرض، لأنه تخليص لعين ماله مما كان حين الوضع في ملكه.

١٠٬٥١٨

وقيل: ليس لرب البناء ولا الغراس القلع إلا إذا لم يكن فيه ضرر.

قال الحارثي: وهذا الخلاف الذي أورده من أورده من الأصحاب مطلقا ليس بالجيد بل يتعين تنزيله

١٠٬٥١٩

أما على اختلاف حالين، وأما على ما قبل الأخذ. وإنما أورده القاضي وابن عقيل في " الفصول " على هذه الحالة لا غير. وحيث قيل باعتبار عدم الضرر فيما بعد الأخذ وهو ظاهر ما أورده في " التذكرة ". انتهي.

١٠٬٥٢٠

وعنه: له قيمة البناء ولأيقلعه. (و) على المذهب: (لا يضمن) قالع بنائه أو غراسه (نقصا) حصل (بقلع) ، لانتفاء عدوانه.

فعلى هذا يخير الشفيع بين أخذه ناقصا بكل الثمن أو تركه.

وظاهر كلام الخرقي: أن عليه ضمان النقص الحاصل بالقلع دون النقص الحاصل بالغرس والبناء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولربهما أخذهما) ؛ يعني: المشتري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.