فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ أَخْذُهُ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ) لَا عَلَى أَنَّهُ لُقَطَةٌ ; لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا فِي حِفْظِ مَالِ الْغَائِبِ.

٣٬٨٦٩

وَفِي أَخْذِهِ لَهَا لِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِرَبِّهَا لِصِيَانَتِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لكن (لإمام ونائبه أخذه ليحفظه لربه) . لا على أو لقطة؛ لأن للإمام نظرا في حفظ مال الغائب.

١١٬٠٦٨

وفي أخذ هذه على وجه الحفظ مصلحة لمالكها؛ لصيأنتها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولإمام ونائبه أخذه) ؛ أيْ: لا على أنه لقطة بدليل ما بعده، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.